استملاك ـ لجان ـ قضاء إداري ـ اختصاص. من محامون 1994

القضية 1757 أساس لعام 1992
قرار 256 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: استملاك ـ لجان ـ قضاء إداري ـ اختصاص.
قرارات اللجان الاستملاكية قرارات إدارية ولا وجه لاختصاص القضاء العادي في رؤية المطاعن المثارة حولها. فإن قانون الاستملاك (20 لسنة 83) سلخ عن القضاء العادي الاختصاص برؤية أي نزاع حول تقدير قيمة العقار المستملك.