Call us now:
القضية 2731 أساس لعام 1992
قرار 257 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: استملاك ـ مرسوم ـ تعويض ـ اختصاص ـ زيادة التعويض أثناء الدعوى لتبدل الأسعار والنقد ـ الاقتطاع والتنظيم.
ـ اقتراح اللجنة العمرانية باستملاك عقار، وعدم اقتران ذلك بإصدار مرسوم الاستملاك عن الجهة التي تملك حق إصداره يجعل وضع اليد على العقار متسما بعدم المشروعية وبالاعتداء على الملكية.
ـ يتم تقدير التعويض عن ذلك وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العادي.
ـ يحق طلب زيادة التعويض أثناء سير الدعوى إذا تبدلت الأسعار أو قيمة النقد أو الأسعار والنقد معا. وعليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.