Call us now:
القضية 1135 أساس لعام 1994
قرار 1158 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: اصول ـ الصلح ـ قرار ولائي ـ طعن ـ دعوى جديدة لإبطاله.
استقر الاجتهاد على أن القرار الصادر بتصديق عقد الصلح بين الطرفين من القرارات الولائية وليس من القرارات القضائية، وهو بذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض وإنما تقام الدعوى ابتداء لإبطاله.