اعتراف ـ اتهام ـ تقدير أدلة ـ كفايتها ـ قاضي الإحالة. من محامون 1993

القضية 58 أساس لعام 1992
قرار 83 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: اعتراف ـ اتهام ـ تقدير أدلة ـ كفايتها ـ قاضي الإحالة.
ـ الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام.
ـ تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام يستقل بها قاضي الإحالة ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض ما دام قد استمد قناعته من أوراق الدعوى وأسسها على سلامة الاستدلال.