Call us now:
القضية 44 أساس لعام 1992
قرار 75 لعام 1992
تاريخ 30/4/1992
المبدأ: اعتراف ـ سرقات ـ كيفية حصولها ـ منع محاكمة.
ـ تقدير الأدلة للاتهام يستقل بها قاضي الإحالة ويستمدها مما له أساس في الأوراق.
ـ يجب التحقق من وقوع الاعتراف وبيان ماهية السرقات وكيفية حصولها.