Call us now:
وجود المتهم في غرفة الزوجة ليلاً في ظروف مريبة توحي باتصالها اتصالاً جنسياً غير مشروع كاف لتكوين عناصر التلبس الدال على الزنا المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات أردني.
قرار رقم * (الأردن قرار 27 لعام 952 د 3/952).
وجود المتهم في غرفة الزوجة ليلاً في ظروف مريبة توحي باتصالها اتصالاً جنسياً غير مشروع كاف لتكوين عناصر التلبس الدال على الزنا المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات أردني.
قرار رقم * (الأردن قرار 27 لعام 952 د 3/952).