الاجتهادات الخاصة 12346

إن وقف التتبعات القانونية بحق الشريك في جرم الزنا لوفاة الزوجة المشتركة به قبل الملاحقة أمر لا ينسجم مع الغاية التي أرادها الشارع في نص المادة 475 عقوبات ولا مجال هنا للأخذ بظاهر النص من أن دعوى الزنا على الشريك لا تلاحق إلا والزوج معاً، لأن هذا محله لو أن الزوجة بقيت حية أما وأنها قد ماتت وأن الزوج قد رأى من مصلحته إقامة الدعوى على شريك زوجته الزانية بعد أن تعذر إقامتها عليه بسبب موتها وغسل عاره بقتلها فإن الأمر يختلف.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 51 تا 30/1/952 قق 1467).