Call us now:
إن الحكم المطعون فيه قد استند في إسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما، إلى تصريح الزوج المدعي الشخصي بأنه على استعداد لإعادة المطعون ضدها إلى بيته رحمة بأولاده عملاً بالفقرة 6 من المادة 473 عقوبات التي تنص على أنه إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
ومن حيث أنه هذا النص وارد في الفقرة 6 من المادة 475 لا المادة 473 عقوبات.
ويستدل من ذلك أن الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة لم تعد إلى حالتها الطبيعية حتى يصار إلى إسقاط الدعوى العامة.
إن تصريح الزوج لوحده بأنه على استعداد لإعادة زوجته إلى بيته لا قيمة له طالما أن الزوجة رفضت العودة إليه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2552 تا 31/10/965 قق 1470).