الاجتهادات الخاصة 12351

تشير وقائع الدعوى إلى أن المدعي على خلاف مع زوجته وقد أقامت عليه الدعوى لدى المحكمة الشرعية بطلب النفقة لها ولأولادها منه وشطبت هذه الدعوى لعدم حضورها الجلسة ثم أقامت الدعوى بطلب التفريق وجاء في حاشية المحكمة الشرعية أن هذه الدعوى شطبت أيضاً بناءً على طلب الطرفين لوقوع المصالحة بينهما وقد استنتج القاضي الفرد العسكري من هذه المصالحة أن الزوج رضي باستئناف الحياة الزوجية مع المدعى عليها وأصدر قراره المطعون فيه المتضمن وقف التتبعات القانونية في دعوى التزاني المقامة عليها وعلى شريكها العسكري وفقاً للمادة 475 من قانون العقوبات.
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من كل عمل يدل على عفو المدعي أو تصالح المدعين ولا ينقص هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157 من قانون العقوبات وتفرع منه رضى الرجل باستئناف الحياة المشتركة مع زوجته في دعوى الزنى.
وإن هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بالاستناد إلى أدلة سائغة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2047 تا 9/12/962 قق 1471).