Call us now:
إن سكوت الزوج المدعي مدة تزيد على ثلاث سنوات عن غياب زوجته يفسر برضائه الضمني في معاشرتها للغير.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 910 تا 15/11/950 قق 1473).
إن سكوت الزوج المدعي مدة تزيد على ثلاث سنوات عن غياب زوجته يفسر برضائه الضمني في معاشرتها للغير.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 910 تا 15/11/950 قق 1473).