الاجتهادات الخاصة 12356

إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 680 تا 13/2/933 مج 716).