الاجتهادات الخاصة 12569

إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 100 تا 27/2/965 قق 719).