الاجتهادات الخاصة 12573

إن المادة 520 عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن أن تتم إلا بين شخصين من البشر أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن أن تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للآداب والأخلاق العامة وفقاً للمادتين 517 ـ 518 من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة 208 منه فإذا لم يتم هذا الشرط فإن عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 495 تا 20/3/968 قق 723).