الاجتهادات الخاصة 12575

يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان حلاق ويبول في الحوض الموجود فيه. فيعرض نفسه بغير مقتضى للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة.
قرار رقم * (مصر قرار 757 تا 3/5/943 مج 899).