Call us now:
ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها ـ على ما استظهره الحكم المطعون فيه ـ تنطوي على ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات المصري لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء.
(مصر قرار 1151 تا 10/11/958 ح 3816).