الاجتهادات الخاصة 12578

متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجنى عيه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات، وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية، على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات مصري وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
قرار رقم * (مصر قرار 2169 تا 29/1/963 ح 3817).