الاجتهادات الخاصة 12579

الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسي وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن وكيف يعرضنن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهن هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكاً لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً عن عاطفة الحياء وهدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضي بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً وان نكتب أخباره، ولا يجدي في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافي الآداب العامة استناداً على ما يجري في المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق القانون.
قرار رقم * (مصر قرار 2481 تا 26/11/933 مج 292).