الاجتهادات الخاصة 12583

إن نص المادة 520 القائل بأن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة جاءت مطلقة تشمل الجنسين.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 421 تا 20/3/963 قق 726).