الاجتهادات الخاصة 12584

إن الإجهاض عمل طبي لا يسوغ للمحكمة أن تقضي فيه بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب بنتائجها، فإذا عجز الطب عن الجزم بأسباب لإجهاض فلا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3029 تا 30/11/964 قق 171).