Call us now:
المادة 60 عقوبات مصري إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة، وتحريم الشارع للاسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتكباً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذي فرضه الشارع لفعلته، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور وإن المادة 60 عقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة. إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
قرار رقم * (مصر قرار 195 تا 23/8/959 قص 206).