الاجتهادات الخاصة 33509

ـ إعادة المحاكمة ـ حق عيني ـ طلب إبطاله:
ليس من خطأ في قبول دعوى إعادة المحاكمة بمواجهة مدعي المخاصمة ما دام المذكور قد تلقى الحق العيني المطلوب إبطاله عن الشخص الذي صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة من أجله.
الانعدام المدعى به على فرض وجوده لا يصلح سبباً للمخاصمة من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة 486 أصول.
القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ولا حتى في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 429 قرار 322 تاريخ 13/5/1995 القاعدة رقم 148 صفحة 350 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *