Call us now:
الاجتهادات الخاصة 33637
ـ مخاصمة ـ واقعة ـ انتفاء الدليل ـ التفات عن وثيقة هامة ـ دفوع جوهرية ـ خطأ جسيم:
ـ إذا ارتكزت المحكمة لاصدار حكمها على تقرير واقعة غير مؤيدة بدليل في الدعوى، كانت هذه الواقعة مدحوضة بالوثائق المبرزة التي تخالف الواقعة التي قررتها المحكمة، تكون قد وقعت في خطأ مهني جسيم بحسبان أن الالتفات عن وثيقة مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم فضلا عن التفاتها عن الدفوع الجوهرية المؤيدة بما استقر عليه القضاء وعدم ردها عليها، والقضاء بما يخالفها والذي يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 786 قرار 755 تاريخ 7/11/1995 القاعدة رقم 464 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ مخاصمة ـ واقعة ـ التفات عن وثيقة هامة ـ دفوع جوهرية ـ خطأ مهني جسيم:
إن الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما ويستدعي ابطال الحكم (قرار نقض 1082 تاريخ 27/6/1984).
(قرار أساس هيئة عامة 119 قرار 36 تاريخ 3/4/1995 القاعدة رقم 465 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ مخاصمة ـ دعوى ـ تقدير قيمة العقار المعقود عليه ـ اختصاص ـ خطأ مهني جسيم:
ـ استن المشرع في المادة/52/ أصول قاعدة خاصة في العقارات ألزم المدعي بمقتضاها أن يبين قيمة العقار المعقود عليه لا قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه (قرار هيئة عامة 1/355 تاريخ 28/2/1966).
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاختصاص النوعي منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى مع ملاحظة أن المدعي الذي ترد دعواه لعلة عدم التحديد على هذا الوجه القانوني المذكور بقرار الهيئة العامة في إمكانه أن يتقدم بدعوى جديدة يستدرك بها ما أوجبته المادة /52/ أصول.
ـ مخالفة المحكمة لنص المادة/52/ ولاجتهاد الهيئة العامة يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 13 قرار 460 تاريخ 27/6/1995 القاعدة رقم 466 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ مخاصمة ـ ضبط محاكمة ـ عدم صحته ـ عدم الأخذ به ـ نظام عام ـ شك:
ـ إن ثبوت تدوين اجراء غير صحيح في ضبط المحاكمة منسوب لوكيل الخصم يجعل الضبوط غير صحيحة في الشكل، ولا يجوز الأخذ بمضمونها وبالإجراءات التالية لذلك الإجراء الثابت عدم صحته بإقرار الخصم. وان التفات الهيئة المختصة عن هذه الواقعة و الثابتة في الدعوى والمتعلقة بصحة الخصومة هي من النظام العام، ومخالفتها للاجتهاد القضائي المستقر على أن التشويش في ضبوط جلسات المحاكمة التي هي من الوثاثق الرسمية والتي يجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الإثبات يورث الشك في صحة محتوياتها وما تلاها من إجراءات من شأنه أن يؤثر على سلامة الحكم ( مجموعة الاستاذ دركزلي القاعدتان 2495 و 2496 ) يوقع الهيئة المختصمة في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب معه ابطال حكمها .
(قرار أساس مخاصمة 601 قرار 467 تاريخ 27/6/1995القاعدة رقم 467 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)