الاجتهادات الخاصة 546

أحوال مدنية ـ اختصاص
إن طلب تصحيح قيد المدعي من مسيحي إلى مسلم في سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح، عملاً بالمادة 60 من قانون الأحوال الشخصية رقم 376 لعام 1953)

(نقض رقم 220 أساس 998 تاريخ 27/5/1959محامون ص27 لعام 1959)