الاجتهادات الخاصة 547

إعادة محاكمة ـ دعوى عقارية ـ طعن
يجوز الطعن بالقضايا العقارية في عمليات التحديد والتحرير ضد قرارات إعادة المحاكمة، وذلك في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها فقط.

(نقض رقم 155 أساس 440 تاريخ 4/5/1959محامون ص31 لعام 1959)