الاجتهادات الخاصة 549

إفلاس ـ تعيين أكثر من وكيل تفليسة
إن تعيين أكثر من وكيل للقيام بأعمال التفليسة يوجب عليهم ألا يعملوا إلا متحدين.

(نقض رقم 182 تاريخ 12/5/1959محامون ص31 لعام 1959)