الاجتهادات الخاصة 554

إيجار ـ محل تجاري ـ دعوى نزع يد
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالإكراه، توفر عنصر الغصب، مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.

(نقض رقم 698 تاريخ 6/8/1959محامون ص92 لعام 1959)