Call us now:
امتياز ـ تعيين درجاته
لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين، وقراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقتية، ولا يصح تقديم دعوى أصلية في خصومة عادية لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس التنفيذ الدرجة القطعية.
(نقض رقم 675 أساس 1461 تاريخ 22/12/1959محامون ص3 لعام 1960)