الاجتهادات الخاصة 559

إيجار ـ تخمين
إن المأجور يكون غير خاضع للتخمين إذا كان الغرض من الإجارة استغلال اسم المأجور التجاري وزبائنه والاستفادة من موقعه.

(نقض رقم 642 أساس 1459 تاريخ 15/12/1959محامون ص4 لعام 1960)