Call us now:
إيجار ـ تخمين
إن المأجور يكون غير خاضع للتخمين إذا كان الغرض من الإجارة استغلال اسم المأجور التجاري وزبائنه والاستفادة من موقعه.
(نقض رقم 642 أساس 1459 تاريخ 15/12/1959محامون ص4 لعام 1960)
إيجار ـ تخمين
إن المأجور يكون غير خاضع للتخمين إذا كان الغرض من الإجارة استغلال اسم المأجور التجاري وزبائنه والاستفادة من موقعه.
(نقض رقم 642 أساس 1459 تاريخ 15/12/1959محامون ص4 لعام 1960)