الاجتهادات الخاصة 562

التزام ـ تنفيذ وفسخ
إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، يجعل من حق العاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه (المادة 158 مدني). والفسخ الناجم عن تقصير البائع، يستتبع إلزامه بإعادة العربون الذي قبضه.

(نقض رقم 278 أساس 43 تاريخ 23/3/1960محامون ص3 لعام 1960)