Call us now:
ارتفاق ـ إحداثه
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار، وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف بالمادة 960 من القانون المدني، ما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
(نقض رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960محامون ص61 لعام 1960)