Call us now:
إيجار ـ تفريقه عن الاستثمار
إذا كان العقد هو تمكين مصلحة المياه من القيام بأعمال نضح المياه في أراضي القرية الجارية بتصرف أصحاب الأرض مع حفر الآبار وفتح السراديب فيها على الوجه الذي يحقق إيجار مقادير من المياه تستعملها مصلحة المياه لمدة ثلاث سنوات لقاء التخلي عن ملكية الآبار والسراديب إلى أصحاب الأرض، فإن هذا العقد يدخل في زمرة عقود الإيجار، لأن عقد الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
(نقض رقم 314 أساس 52 تاريخ 14/4/1960محامون ص65 لعام 1960)