Call us now:
أصول ـ اعتراض الغير
إن الاعتراض، اعتراض الغير، على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقاً للمادة 80 من القرار 188 ل.ر غير وارد، لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم، ولأن الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون أصول المحاكمات إنما أجازت هذا الاعتراض على الأحكام.
(نقض رقم 177 أساس 291 تاريخ 20/3/1957محامون ص96 لعام 1957)