Call us now:
إرث ـ تمثيل الورثة
لئن قال القانون بأن لأحد الورثة حق تمثيلهم، فإن هذا التمثيل لا ينفع شيئاً حينما يكون سيء النية بعمله الذي سبب فيه ضرراً للغير، ويجعله ملزماً بالضمان (المادتين 163 من القانون المدني و 13 من القرار 188).
(نقض رقم 200 أساس 335 تاريخ 30/3/1957محامون ص149 لعام 1957)