الاجتهادات الخاصة 577

أصول ـ استئناف ـ أسباب ـ بطلان
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسبابه موجب لبطلانه بحكم الفقرة الثانية من المادة 232 أصول محاكمات.

(نقض رقم 201 أساس 359 تاريخ 30/3/1957محامون ص151 لعام 1957)