الاجتهادات الخاصة 579

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ مبلغ ضئيل
إن ضآلة المبلغ المستحق، الذي حصل التقصير في دفعه، لا توجب حرمان المؤجر من حق منحه إياه القانون.

(نقض رقم 1320 أساس 2589 لعام 1957محامون ص156 لعام 1957)