Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
إن الاجتهاد مستقر على أن تبليغ البطاقة بطريق اللصق يعتبر باطلاً إذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ.
(نقض رقم 1260 أساس 2494 لعام 1957محامون ص159 لعام 1957)
إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
إن الاجتهاد مستقر على أن تبليغ البطاقة بطريق اللصق يعتبر باطلاً إذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ.
(نقض رقم 1260 أساس 2494 لعام 1957محامون ص159 لعام 1957)