الاجتهادات الخاصة 580

إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
إن الاجتهاد مستقر على أن تبليغ البطاقة بطريق اللصق يعتبر باطلاً إذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ.

(نقض رقم 1260 أساس 2494 لعام 1957محامون ص159 لعام 1957)