الاقرار القضائي ملزم للمقر. من محامون 1995

القضية 1800 أساس لعام 1994
قرار 1060 لعام 1994
تاريخ 4/4/1994
المبدأ: الاقرار القضائي ملزم للمقر.
ـ طلب الاستجواب من حق الخصوم، وللمحكمة تقدير الاستجابة له على ضوء ما تراه في ظروف وقائع الدعوى، ولا معقب عليها فيما إذا رفضته.