التزامات تجارية ـ انقلابها إلى مدنية ـ بينات. من محامون 1993

القضية 2928 أساس لعام 1992
قرار 184 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: التزامات تجارية ـ انقلابها إلى مدنية ـ بينات.
إذا أضحت الالتزامات مدنية فإن إثباتها يخضع لطرق الإثبات العامة.
بعد حصول اقرار قضائي بمبلغ، في التزام تجاري، تضحي الالتزامات مدنية، ويضحي إثباتها أو إثبات وفائها خاضعا لطرق الإثبات العامة (بينة خطية).