Call us now:
القضية 238 أساس لعام 1992
قرار 262 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: التزام ـ تنفيذ ـ غرامة تهديدية.
ـ الأصل في العقود التنفيذ، وإن الالتزام ينفذ جبرا على المدين.
ـ في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام لمدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.