التنحي عن النظر في الدعوى. من محامون 1993

القضية 286 أساس لعام 1992
قرار 81 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: التنحي عن النظر في الدعوى.
إذا كانت أكثرية هيئة المحكمة قد سبق لها أن نظرت في الخلاف، فإن هذا يفضي إلى تعذر تشكيل الهيئة وبالتالي النظر في الدعوى. ولذا تنحى المحكمة عن النظر فيها وتحال الدعوى إلى هيئة أخرى.