Call us now:
القضية 7361 أساس لعام 1993
قرار 163
تاريخ 12/1/1993
المبدأ: الشروع التام بالقتل العمد ـ أدلة ـ ركن العمد.
ـ على المحكمة الموضوع لتجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل العمد التحقق بشكل دقيق عن توافر ركن العمد و البحث في هذا الركن بشكل مفصل ومستقل.