(القرار رقم في الطعن 1817 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص185)

39 ـ تأمين ومعاشات ـ عضو مجلس الشعب متقاعد ـ أثر العضوية على المعاش:
إنه وإن كانت عضوية مجلس الشعب تخرج بطبيعتها عن مفهوم الوظائف العامة، إلا أن المشرع في المرسوم التشريعي /119/لسنة 1961 اسبغ على المدة التي يقضيها الموظف أو المتعاقد في عضوية مجلس الشعب صفة الخدمة الفعلية الداخلة في حساب المعاش التقاعدي وقضى بأن يعاد حساب المعاش التقاعدي المخصص للمتقاعد في ضوء مدة خدمته في عضوية مجلس الشعب وراتبه.
وإن مؤدى الأحكام المتقدمة هو أن تعامل مدة عضوية مجلس الشعب معاملة غيرها من الخدمات الفعلية لجهة وقف المعاش التقاعدي، إلا أن يكون العضو قد بلغ سن الستين.