* (القرار رقم 1 في الطعن 4 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه بعد إقامة الدعوى ـ طلبات عارضة
ـ إن تنظيم الكشف النهائي أثناء مسيرة الدعوى يعتبر سبباً مبرراً يتيح للمدعي التقدم بطلبات أغفلها، وهذه الطلبات حرية بأن تكون موضع نظر، شأنها شأن الطلبات التي تضمنتها الدعوى الأصلية.
ـ يستحق المتعهد فروق أسعار المواد المحصورة بالقطاع العام الداخلة في تنفيذ الأعمال دون حسم نسبة 15 %.