(القرار رقم /1/ في الطعن /43/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 648 لعام 1995)

ـ عامل ـ تسوية وضع ـ طلب تعديل المستوى المهني ـ حصانة قرار التسوية.ـ اكتساب قرار تسوية وضع العامل المدعي الحصانة قبل تاريخ إقامة الدعوى، يوصد باب المناقشة في أوضاع وظيفية سابقة له.