(القرار رقم 1 في الطعن 763 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص24)

6 ـ استملاك ـ إجراءات الاستملاك ـ رأي الجهات التي أوجب القانون أن يستند إليها صك الاستملاك ـ أثره:
قانون الاستملاك ـ مدى شمول أحكامه الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره. وزارة الأوقاف ـ مدى مشروعية استملاكها العقارات من أجل تنفيذ مهامها.
عقار مرخص لصاحبه بالبناء عليه ـ مدى مشروعية استملاكه.
إن الرأي الذي قضت به المادة /7/ من قانون الاستملاك بأن يستند إليه صك الاستملاك في إصداره لا يعني موافقة الجهة المطلوب رأيها على الاستملاك ويبقى لصاحب الصلاحية في إصدار صك الاستملاك سلطة تقديرية في اعتماد هذا الرأي، مراعاة لضرورة الاستملاك.
إن نص المادة 44 من قانون الاستملاك الذي قضى بأن تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، إنما يجد حده الطبيعي في الاقتصار على تطبيق النصوص الصريحة التي توجب سريان أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة.
إن باب الاستملاك مفتوح لسائر الإدارات والوزارات على السواء ابتغاء النهوض بمهامها، وتحقيق أهدافها وممارسة نشاطاتها.
وإن قيام وزارة الأوقاف باستملاك عقارات بقصد توسيع مقام السيدة زينب، ينسجم مع المهام المسندة إليها والتي تتجلى بالاهتمام بالأضرحة والمزارات المتسمة بالصفة الدينية والعمل على تطويرها والعناية بها، وهي مهام ذات صلة وثيقة بالنفع العام.
ليس من شأن سبق الحصول على ترخيص بالبناء أن يعيق عملية الاستملاك كلما دعت الضرورة لتنفيذ مشاريع النفع العام.