* (القرار رقم 10 في الطعن 290 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

جمعيات ـ حلها لثبوت تجاوزها لأهدافها
يبقى من حق رئيس الجمعية التي قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حلها إقامة الدعوى بصفته هذه مادام قرار الحل لا يزال موضع نظر أمام القضاء انتظاراً لكلمة الفصل التي سيقولها القضاء في هذا الشأن.
إن القانون خوّل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حق مراقبة نشاط الجمعيات للتحقق مما إذا كانت تقتصر في عملها على الأهداف المحددة في نظامها أو أنها تتجاوز هذه الأهداف، فإذا استبان له وقوع التجاوز أضحى من حقه التدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح مبتدئاً بتوجيه الإنذار بلفت نظر الجمعية المعنية إلى المخالفات التي ارتكبتها وليحذرها من التمادي في الخروج عن أهدافها فإذا لم يجد الإنذار ولم ينفع التحذير لم يعد ثمة مندوحة من إصدار القرار القاضي بحلها بعد إجراء تحقيقات تثبت وقوع المخالفات غداة توجيه الإنذارات.