Call us now:
حجز احتياطي
إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى بها.
حجز احتياطي
إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى بها.