* (القرار رقم 10 في الطعن 635 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

حجز احتياطي
إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى بها.