(القرار رقم /10/ في الطعن /844/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 410 لعام 1995)

ـ جنسية ـ اختصاص ـ أبناء محافظة القنيطرة.ـ التجريد من الجنسية تعتبر من اختصاص القضاء الإداري وفقاً لاجتهاد محكمة التنازع على الاختصاص.ـ ثبوت تسجيل المدعي في سجلات العرب السوريين قبل عام 1948 وقبل النزوح في عام 1967 يجعل تجريده من الجنسية السورية قائم على أسس غير سليمة.