Call us now:
112 ـ عامل سائق ـ أضرار ـ تضامن ـ فائدة:
اختصاص القضاء الإداري في المنازعات العمالية ـ مناطه ـ مدى التزام القضاء الإداري بتطبيق النصوص المدنية:
علاقة العمل بين العامل والإدارة التي يعمل لديها، هي مناط اختصاص القضاء الإداري. وفي مجال المنازعات المالية بين الجهات العامة وعمالها بصدد مطالبتهم أو تغريمهم بقيم الأضرار اللاحقة بها، لا مجال لاختصام أشخاص خارجين عن نطاق العلاقة العمالية.
مثال: طلب إدخال سائق العربة تسببت بالحادث محل التغريم.
جرى اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن مبدأ التضامن والتكافل بين الجهة العامة التي تعود لها العربة والعامل التابع لها الذي يتولى قيادة العربة يستوجب مشاركة هذه الجهة العامة بتحميل نصف الأضرار.
القضاء الإداري غير ملزم بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام، إلا بوجود نص خاص يقضي بذلك أو إذا رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط. ولا يتلاءم مع طبيعة الروابط المذكورة، إلزام العامل بفوائد مبلغ تقرر تغريمه بها أو إلزام الجهة العامة بالفوائد عن الرواتب والتعويضات التي تتأخر في صرفها للعامل.