(القرار رقم /101/ في الطعن /492/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 460 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ أجور أراضي أملاك الدولة ـ عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا.ـ لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الدعوى المتعلقة بأجور أراضي أملاك الدولة باعتبارها ليست من المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المشمولة بالقانون رقم /1/ لعام 1993.